مفهوم – سنن الصلاة: هي أقوال وأفعال لا تبطل الصلاة بترك شيء منها عمداً أو سهواً ، ويباح للسهو فيها سجود السهو .
وسنن الصلاة تنقسم إلى سنن قولية وسنن فعلية .
فالسنن القولية هي:
أ – دعاء الاستفتاح:
وهو الدعاء الذي يقال بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة . وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أكثر من صيغة ، من ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : (كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ) [أبو داود والترمذي ، وصححه ابن الجوزي ، وابن الملقن].
ب- الاستعاذة قبل البسملة والقراءة:
وصفة الاستعاذة في الصلاة ورد بيانها في حديث أبي سعيد الخدري: (أَعُوذُ بِالله السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ) [أحمد وأبوداود، بإسناد حسن] .
ج- البسملة . لحديث أم سلمة:
(أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي الصَّلاةِ « بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » ، فَعَدَّهَا آيَةً ، « الحَمْدُ لله رَبِّ العَالمَيِنَ » آيتين…) [الحاكم وابن خزيمة ، وصححه البيهقي] .
والسُّنة أن يقولها سراً لا جهراً لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) [مسلم] ، وفي رواية : (لا يَجْهَرُونَ بـ « بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ») [أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم].
د – التأمــين:
وهو قول (آمين) بعد قوله (ولا الضالين) ، لما جاء في حديث وائل بن حجر قال : (كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا قَرَأَ : ﴿ وَلا الضَّالِّينَ ﴾ ؛ قال :« آمِينْ » . وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ) [أبو داود والترمذي، وصححه الدارقطني وابن حجر].
هـ- قراءة سورة بعد الفاتحة:
لما روى أبو قتادة قال: (كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ ، يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ ، وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ) [البخاري ومسلم].
و – الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية:
كصلاة الصبح والجمعة ، والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، والعيدين؛ وهذا بإجماع السلف والخلف ، لما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
أما المأموم فيكره له الجهر في القراءة الجهرية ؛ لأنه مأمور بالإنصات لقراءة الإمام، وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنْ صَلاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةَ فَقَالَ : هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعِيَ آنِفاً ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : نَعَمْ يَا رَسُولَ الله . فَقَالَ : مَا لِي أُنَازِعُ القُرْآنَ ؟ قَالَ : فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ القِرَاءَةِ مَعَهُ ، فِيمَا جَهَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ) [أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنه] .
أما المنفرد فيُخَيَّرُ بين الجَهْرِ والإسْرَار في القراءة ؛ لأنه غير مأمور بالإنصات لغيره .
ز – الدعاء بعد التحميد (ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد):
لما روى ابن أبي أوفى قال : (كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الحْمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيءٍ بَعْدُ) [مسلم] .
أما المأموم فيستحب له الاقتصار على قوله (ربنا ولك الحمد) لقوله صلى الله عليه وسلم : (وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ) [مسلم] ، إذ لم يأمر المأموم بالزيادة على ذلك الدعاء.
ح- الزيادة في تسبيح الركوع والسجود وقول (رب اغفر لي) أكثر من مرة:
لما ثبت من حديث حذيفة بن اليمان (أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِذَا رَكَعَ : سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى ثَلاثَ مَرَّاتٍ) [أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح].
ولما روى حذيفة أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين : (رَبِّ اغْفِرْ لِي ، رَبِّ اغْفِرْ لِي) [النسائي وابن ماجه، بإسناد صحيح رجاله ثقات]
ط- الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم والبركة عليه وعليهم في التشهد الأخير:
لما جاء في حديث كعب بن عجرة قال: (خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ الله ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) [البخاري ومسلم].
ي- الدعاء بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله:
لما جاء في حديث أبي هريرة مرفوعاً: (إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِالله مِنْ أَرْبَعٍ : مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ ، وَمْنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ ، وَمْنْ شَرِّ المَسِيحِ الدَّجَّالِ) [مسلم] .
وأما السنن الفعلية ، وتسمى الهيئات ، فهي :
أ – رفع اليدين مع التكبير ؛ سواء في تكبيرة الإحرام أو تكبيرات الانتقال:
لما جاء في حديث عبد الله ابن عمر قال : (رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ فِي الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ ، وَيَقُولُ : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ، وَلا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ) [البخاري ومسلم] .
ب – وضع اليمين على الشمال تحت السُّرَّة:
لما جاء في حديث وائل بن حجر (أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِى الصَّلاَةِ كَبَّرَ ، ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى) [مسلم] ، وعن علي قال: (مِنَ السُّنَّةِ في الصَّلاةِ المَكْتُوبَةِ وَضْعُ الأَيْدِي عَلَى الأَيْدِي تَحْتَ السُّرَّةِ) [أحمد وأبوداود، وضعفه أبو داود والبيهقي والنووي وابن الملقن وابن حجر] .
والرواية الأخرى في المذهب أنه يضعهما فوق السُّرَّة ؛ لما صح من حديث وائل ابن حجر(أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ ثُمَّ وَضَعَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ] [البيهقي ، بإسناد حسن] .
ج – النظر إلى موضع السجود في الصلاة:
لما جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كَانَ إِذَا صَلَّى رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَنَزَلَتْ ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ ، فَطَأْطَأَ رَأْسَهُ) [الحاكم ، وقال : صحيح على شرط الشيخين].
د – التفرقة بين القدمين أثناء القيام للصلاة:
لما جاء في حديث عبد الله بن مسعود (أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ – يَعْنِي فِي الصَّلاةِ – فَقَالَ : أَخْطَأَ السُّنَّة ، وَلَوْ رَاوَحَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ) [النسائي وقال: والحديث جيد ].
هـ- القبض على الركبتين مع التفريج بين الأصابع أثناء الركوع:
لما جاء في حديث أبي حميد في صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا ، وَوَتَرَ يَدِيْهِ فَتَجَافَى عَنْ جَنْبَيْهِ) [أحمد وأبو داود ، بإسناد صحيح].
و – مد الظهر في الركوع مستوياً مع الرأس:
لما جاء في حديث أبي حميد في صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم : (وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ) [البخاري] ، ومعنى هَصَرَ ظهره : أي ثناه في استواءٍ من غير تَقْويسٍ، وفي حديث عائشة: (وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأَسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ) [مسلم].
ز – البدء بوضع الركبتين أثناء النزول إلى السجود قبل اليدين ، ثم الجبهة ثم الأنف:
لما جاء في حديث وائل بن حجر قال: (رَأَيْتُ رَسُولَ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ) [أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم وابن الملقن ، وحسنه الترمذي].
ح – تمكين أعضاء السجود من الأرض:
لما ثبت في حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم : (كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ) [الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح]، ومعنى التمكين : أن يتحامل على جبهته وأنفه بثقل رأسه ، بحيث لو سجد على قطن أو حشيش انكبس وظهر أثره .
ط – ومن السنة أن يباشر المصلي بأعضاء السجود محل سجوده:
بأن لا يكون عليها حائل متصل به من قماش وجلد ونحوهما ، ولا يجب عليه ذلك ؛ لما روى أنس رضي الله عنه قال: (كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي شِدَّةِ الحَرِّ ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ) [البخاري ومسلم]
أما مباشرة الركبتين لموضع السجود فمكروه إجماعاً؛ لأن الركبتين محل لما أمر ستره من العورة في الصلاة ، فإذا باشر المصلي فيهما موضع السجود لزم منه انكشاف شيء من العورة .
ي- مجافاة العضدين عن الجنبين أثناء السجود:
لما جاء في حديث عبد الله بن بحينة قال: (كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ) [البخاري ومسلم]
ك- مجافاة الفخذين عن البطن ، والفخذين عن الساقين ؛ لحديث أبي حميد قال: (كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ) [أبوداود، وهو ضعيف بهذا السياق]. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ) [البخاري ومسلم] .
ل- التفريق بين الركبتين في السجود:
لحديث أبي حميد قال: (كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ) [أبوداود ، وضعفه ابن الملقن].
م- نصب القدمين أثناء السجود وإقامتهما مع جعل باطن الأصابع على الأرض مفرقة:
لحديث أبي حميد قال: (فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلا قَابِضَهُمَا ، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ) [البخاري] ، وفي رواية : (ثُمَّ جَافَى بَيْنَ عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ وَفَتَحَ أَصَابِـعَ رِجْلَيْهِ) [الترمذي وقال : حسن صحيح] .
ن – وضع اليدين في السجود حذو المنكبين مبسوطة مضمومة الأصابع تجاه القبلة:
لحديث أبي حميد قال: (ثُمَّ سَجَدَ فَأَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) [أبوداود والترمذي وقال: حسن صحيح]، وفي حديث البراء قال: (فَبَسَطَ كَفَّيْهِ) [أبو داود والنسائي، وحسنه النووي] ، وعن وائل بن حجر: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ) [ابن خزيمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي]، وعن البراء قال: (وَإِذَا سَجَدَ وَجَّهَ أَصَابِعَهُ قِبَلَ القِبْلَةِ) [البيهقي وإسناده صحيح] .
س – رفع اليدين أولاً عند القيام إلى الركعة:
مع القيام على صدور القدمين والاعتماد على الركبتين ؛ لحديث وائل بن حجر قال: (رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ) [أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم وابن الملقن] ، وفي رواية: (وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ) [أبوداود ، وضعفه النووي وابن الملقن] ، وعن أبي هريرة (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي الصَّلاةِ يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ) [الترمذي وضعفه] .وعن عبد الرحمن ابن يزيد قال: (رَمَقْتُ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ فِي الصَّلاةِ ، فَرَأَيْتُهُ يَنْهَضُ وَلا يَجْلِسْ ، قَالَ: يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى وَالثَّالِثَةِ) [الطبراني في الكبير والبيهقي ، بإسناد صحيح] .
ع – الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول:
ومعنى الافتراش : أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها ، وينصب رجله اليمنى ويجعل بطون أصابعه على الأرض أطراف أصابعها إلى القبلة ، وقد ورد بيان ذلك في حديث أبي حميد قال: (فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى وَنَصَبَ اليُمْنَى) [البخاري].
ف – التَّوَرُّك في التشهد الثاني:
وصفة التَّوَرُّك أن ينصب رجله اليمنى ، ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ، ويجعل أليته (مقعدته) على الأرض؛ وهذه الصفة وردت في حديث أبي حميد قال: (وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ ، قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى وَجَلَسَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ) [البخاري].
ص – وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وفي التشهد:
إلا أنه في التشهد يقبض الخنصر والبنصر من يده اليمنى ، ويحلق الإبهام مع الوسطى ، ويشير بالسبابة عند ذكر الله؛ لما ثبت من حديث ابن عمر (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ اليُمْنَى الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا ، وَيَدُهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُسْرَى بَاسِطَهَا عَلَيْهَا) [مسلم].
ق – الالتفات يميناً وشمالاً عند التسليم من الصلاة مع نيته به الخروج من الصلاة:
لحديث سعد بن أبي وقاص قال: (كُنْتُ أَرَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ) [مسلم] .
ر- ويسن الالتفات عن اليسار أكثر من اليمين:
لحديث عمار رضي الله عنه قال : (كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَيْمَنِ ، وَإِذَا سَلِّمَ عَنْ شِمَالِهِ يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَيْمَنِ وَالأَيْسَرِ) [رواه الدارقطني، وصححه النسائي وابن حبان] .